تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
351
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
الكبير يحصل من أوّل البلوغ والالتفات إلى الشريعة ، أمّا العلم الإجمالي الصغير فهو يحصل بعد الفحص والتتبّع للطرق والأصول العملية المعتبرة ، وعلى هذا الأساس فإنّ العلم الإجمالي الصغير متأخّر عن العلم الإجمالي الكبير ، والعلم الإجمالي المتأخّر لا يؤثر في انحلال العلم الإجمالي المتقدّم ، لأنّ العلم الإجمالي الذي يؤثر في الانحلال هو العلم المتقدّم أو المقارن له . وهذا الإشكال ذكره صاحب الكفاية قدس سرة بقوله : " إن قلت : نعم ، لكنه [ الانحلال ] إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالتكاليف [ العلم بالأحكام التي هي مؤدّيات الأمارات وموارد الأصول ] « 1 » . وأجاب عنه صاحب الكفاية ، بأن ما يعتبر في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير هو مطابقة العلم الإجمالي الصغير مع المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ، ولا يشترط مقارنة العلم الإجمالي الصغير مع العلم الإجمالي الكبير أو سبقه عليه ، وفي المقام حيث يحتمل انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ، فيتّحد المعلومان وينحلّ العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير سواء كان العلم الإجمالي الصغير متقدّماً أم مقارناً أم متأخّراً عن العلم الإجمالي الكبير . وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس سرة بقوله : " قلت : إنّما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أوّلًا ، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشكّ البدوي « 2 » .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 347 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 347 .